مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 29305 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
إذ كان الحُكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استنادًا إلى إجازتها تصرف وكيلها بالإجارة إلى المطعون ضدها فيما زاد عن ثلاث سنوات معولًا في ذلك على أن عقد الإيجار حُرر في 1/1/2012 قبل إجراء القِسمة المُهايأة بين الشركاء على الشيوع بموجب عقد القِسمة المؤرخ 16/11/2013 أي ما يزيد على العامين ودون اعتراض من باقي الشركاء من الورثة، كما أنه لم يصدر من الطاعنة التي اختصت بشقة التداعي بعد إجراء القِسمة إي اعتراض وظل العقد قائمًا على حاله من تاريخ القِسمة وحتى تاريخ إقامة الدعوى في غصون عام 2022، وأن المطعون ضدها باشرت حيازتها للشقة محل النزاع بوصفها مُستأجرة وقدمت إيصالات سداد الأُجرة صادرة من المؤجر طوال تلك الفترة وإنذارات عرض وإيداع للأُجرة عن عين النزاع، وكان هذا الذي ساقه الحُكم لا يصلح سندًا لحمل قضائه المُتقدم ولا يمكن أن يُستفاد منه إجازة الطاعنة للإيجار إذ أن سكوتها لا يقطع بعلمها وإجازتها للتصرف ولا يصلح للتعبير عن إرادة الطاعنة، فإن الحُكم إذ عول على هذه القرائن ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحُكم الابتدائي القاضي بانتهاء عقد الإيجار، رغم أن الأوراق قد خلت من أي دليل على أن الطاعنة قد اتخذت موقفًا يقطع في الدلالة على علمها بالتأجير الصادر من شقيقها وعلى إجازتها لهذه الإجارة، فإنه يكون معيبًا (بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال).
تصنيف المكتب الفني
ملكية "الملكية الشائعةإدارة المال الشائعالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.