مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28833 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن مفاد النص فى المادة 249 من قانون المرافعات أن الطعن المبنى على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقًا حاز قوة الأمر المقضى في مسألة كلية شاملة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقًا بالمنطوق.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 249 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "جواز الطعن بالنقضقـوة الأمر المقضى "أثر اكتسابهاالأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض" "حالات الطعنمخالفة حكم سابقالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.