المادة 305
النص التشريعي الساري
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة.
الخط الزمني للمادة
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن (حوالة الحق) لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تُعلن بواسطة المحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانونًا في المادة 305 من القانون المدني وتنفذ به الحوالة في حق المدي...
أن (حوالة الحق) لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تُعلن بواسطة المحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانونًا في المادة 305 من القانون المدني وتنفذ به الحوالة في حق المدي...
أن حوالة الحق نافذةً طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المُحيل في ذات الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقةٍ رسمية تُعلن بواسطة المُحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبا...