شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 305

سارية منذ الإصدار اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-02-17

النص التشريعي الساري

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة.

لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها. على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 28171 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن (حوالة الحق) لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تُعلن بواسطة المحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانونًا في المادة 305 من القانون المدني وتنفذ به الحوالة في حق المدي...

الطعن رقم 28171 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

أن (حوالة الحق) لا تنفذ في حق المدين إلا بقبوله لها أو إعلانه بها بأي ورقة رسمية تُعلن بواسطة المحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبالتالي فإن إعلان صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له على المدين مطالبًا إياه بالوفاء بالحق المحال به يعتبر إعلاناً بالمعنى المقصود قانونًا في المادة 305 من القانون المدني وتنفذ به الحوالة في حق المدي...

الطعن رقم 3064 — لسنة 68 ق — جلسة 2026/01/14

أن حوالة الحق نافذةً طبقًا لنص المادة ٣٠٥ من القانون المدني من وقت قبولها من المدين أو إعلانه بها، ويترتب على نفاذها في حق المدين حلول المحال له محل المُحيل في ذات الحق المحال به بالحالة التي يكون عليها وقت قبول المدين أو وقت إعلانه بها، والذي يكفي فيه أن يكون بأي ورقةٍ رسمية تُعلن بواسطة المُحضرين، وتشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، وبا...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة