شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 19637 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26

محكمة النقض الدوائر المدنية تجزئة " أحوال عدم التجزئة ". نقض " الخصوم في الطعن بالنقض: الخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها : أثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة ".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة يتعلق بطلب الطرد من الأرض محل النزاع والتسليم والريع وهو ما لا يحتمل الفصل فيه غير حل واحد بعينه ويستلزم أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع المحكوم عليهم بحسب أن العين بطبيعتها لا تقبل الانقسام ، وإذ كانت المحكمة قد أمرت الطاعنين الأول والثاني باختصام باقي المحكوم عليهم الطاعن الثالث – لعدم تقديم المحامي رافع الطعن سند وكالته عنه – ونوال عيد شريف محمد فى الطعن إلا أنهما قعدا عن اتخاذ هذا الإجراء رغم إعلانهما قانوناً بذلك على يد محضر فى 6/12/2025 ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن

تصنيف المكتب الفني

نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة