مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 19637 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/26
المبدأ القضائي
أنه إذ أجازت (المادة ٢١٨ من قانون المرافعات) لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع فى الميعاد من أحدهم منضماً إليه فى طلباته، بل أوجبت على المحكمة فى حالة قعوده عن ذلك أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن وذلك لعلة مردها منع التضارب بين الأحكام فى الخصومة الواحدة ولا يتحقق ذلك إلا بمثولهم جميعاً فى خصومة الطعن حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهم فلا تختلف مراكزهم القانونية رغم وحدتها وبتمام هذا الاختصام يستكمل الطعن مقوماته وبدونه يفقد موجبات قبوله. فإذا قعد الطاعن عن اختصام المحكوم عليهم الآخرين رغم تكليفه بذلك فإنه يتعين - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - القضاء بعدم قبول الطعن.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاأثر عدم اختصام بعض المحكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.