شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 10966 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/12

محكمة النقض الدوائر المدنية نقض " إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات ".

المبدأ القضائي

إذ خَلُصَ الحكم المطعون فيه من عدم تقديم الطاعن لما يفيد عدم مديونيته للمطعون ضدهم بالمبلغ المشار إليه بوجه النعي إلى انشغال ذمته بهذا المبلغ ، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد حكم الدرجة الأولى فيما قضى به من براءة ذمته مما عداه من مبلغ الريع الذي استوفوه منه، وكان ذلك بأسبابٍ سائغةٍ، ولها موردها الصحيح بالأوراق، وتكفي لحمل ذلك القضاء، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدلٍ موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة النقضِ لا سيما وأنه لم يقدم رفق طعنه الراهن ما يفيد سداده للمبلغ المنوه عنه وفقًا للشرائط الشكلية التي تتطلبها المادة 255 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - المنطبق على هذا الطعن - ، ومن ثم فإن النعي به يكون مفتقرًا إلى دليله ، وغير مقبول.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 76 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " إجراءات الطعن بالنقضإيداع الأوراق والمستندات
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة