مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16126 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
إنه يشترط في التقادم المكسب - وفقًا لما تقضى به المادتان 968 و 969 من القانون المدني - أن تتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ، ذلك أن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتمالك ولا يصلح أساسًا للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمرًا هادئًا ظاهرًا غير غامض
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
ملكية "من أسباب كسب الملكيةوضع اليد المدة الطويلةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك" "شروط الحيازة المكسبة للملكيةالتقادمالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.