شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 968

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-01-12

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 13376 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17

أنه يشترط في التقادم المكسب - وفقاً لما تقضى به المادتان 968، 969 من القانون المدني - أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة، ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سببًا للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقرونًا بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض.

الطعن رقم 2665 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10

أن مفاد النص في المادة ٩٦٨ من القانون ذاته (القانون المدني) أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يُعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها؛ ويُعفى واضع اليد الذي تمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

الطعن رقم 5140 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/03

أنه طبقًا للمادة ٩٦٨ من القانون المدني أن الحيازة المدة الطويلة إذا توافرت فيها الشروط القانونية واستمرت مدة خمس عشرة سنة تعد بذاتها سببًا لكسب الملكية مستقلة عن غيرها من أسباب اكتسابها، ويعفى الحائز الذي يتمسك بها من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.

الطعن رقم 11567 — لسنة 91 ق — جلسة 2026/01/21

أنه من المقرر طبقًا لنص المادة 968 من القانون المدني أن وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها ويعفي واضع اليد الذي يتمسك به من تقديم الدليل على مصدر ملكيته.

الطعن رقم 18886 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/13

أنه وفقاً للمادة ٩٦٨ من التقنين المدني أنه يشترط لكسب ملكية العقار بوضع اليد المدة الطويلة أن يستمر وضع يد الحائز لمدة خمس عشرة سنة مقروناً بنية التملك، وأن يكون مستمراً وهادئاً وظاهراً، وأنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض للشروط السالفة، ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها.

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 16

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة