مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16985 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/12
المبدأ القضائي
كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون عليه من الحكم
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضنظام عـام " المسائل الإجرائية الآمرةالأسباب المتعلقة بالنظام العامالاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكمالاختصاص الولائيالقاعدة القضائية
أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللخصوم وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضـوع أو صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم.3 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.