مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8415 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/04/18
المبدأ القضائي
إذ كانَ البَيَّنُ مِن الأوراق أنَّ الطاعنة تمسكت في دفاعها أنها غير مدينة للمطعون ضده بالمبلغ المدون بالإيصال محل التداعي، وأنها وقعت عليه على بياض ضمانًا لعقد قرض لآخر، وأن المطعون ضده تحصَّل عليه وقام بمليء بيانته في وقت لاحق، ومن ثم فإن الواقعة على هذا النحو يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، وطلبت الطاعنة إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات ذلك، بيد أنَّ الحكم المطعون فيه قد التفت عن تناول هذا الدفاع بما يقتضيه من البحث مجتزأً القول بالتزام الطاعنة بقيمة إيصال الأمانة باعتبار أنه موقَّع منها وأنَّه حُجة عليها وأنها عجزت عن كيفية وصول توقيعها عليه، وأنه لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة وهو ما لا يواجه دفاعها المشار إليه، والذي من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور المبطل
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها في تقدير الدفوع المبداة من الخصومالدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.