شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 9361 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام" "انقضاء الالتزام بغير الوفاء: استحالة التنفيذ: استحالة التنفيذ بسبب أجنبي". عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين". مسئولية "المسئولية العقدية".

المبدأ القضائي

أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقدية

القاعدة القضائية

الالتزام التعاقدي. عدم تنفيذه أو التأخير فيه خطأ يرتب مسئولية المدين. درؤها. سبيله. إثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة