مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9361 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرأها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية العقديةالقاعدة القضائية
الالتزام التعاقدي. عدم تنفيذه أو التأخير فيه خطأ يرتب مسئولية المدين. درؤها. سبيله. إثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.