شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7328 — لسنة 77 ق — جلسة 2026/01/27

محكمة النقض الدوائر المدنية تعويض " التعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدي ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده: سلطان الإرادة " " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " " زوال العقد: فسخ العقد: الفسخ القضائي " "المسئولية العقدية". قوة قاهرة " مناطها ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقدية: تقدير السبب الأجنبي الذي تنتفي به المسئولية العقدية". مسئولية " المسئولية العقدية".

المبدأ القضائي

أن عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي أو التأخير في تنفيذه يعتبر في ذاته خطأ يرتب مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت هو أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ من الغير أو من المتعاقد الآخر

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية العقديةقوة قاهرة " مناطهامحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية العقديةتقدير السبب الأجنبي الذي تنتفي به المسئولية العقدية

القاعدة القضائية

الالتزام التعاقدي. عدم تنفيذه أو التأخير فيه خطأ يرتب مسئولية المدين. درؤها. سبيله. إثبات أن عدم التنفيذ يرجع إلى سبب أجنبي.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة