شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 26434 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: شروط قبول توجيهها". حكم "الطعن فى الحكم: الأحكام الجائز الطعن فيها" "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: توجيه اليمين الحاسمة". نقض "حالات الطعن بالنقض: الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين، أو تعلقه بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزاً

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتنقض "حالات الطعن بالنقضإجراءات الإثباتالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهتوجيه اليمين الحاسمة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة