مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26434 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه وإن كان الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه، ولا يقبل الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن على الأحكام، إلا أن شرط ذلك ألا يكون الطعن مبنياً على مدى جواز اليمين، أو تعلقه بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو تحليفها، فإن بني الطعن على أي من هذه الوجوه كان جائزاً
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتنقض "حالات الطعن بالنقضإجراءات الإثباتالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهتوجيه اليمين الحاسمةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.