مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26434 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أنه وإن كانت اليمين ملكاً للخصم لا للقاضي، ويجوز له طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا إذا بان أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال، أو أنها ثابتة بغير يمين، أو أن اليمين بالصيغة التي وجهت بها غير منتجة، فإن للقاضي أن يمتنع عن توجيهها والحكم في الدعوى بغير يمين، ولا يكون للخصم الذي عليه الحق توجيه اليمين إلى المدعى في الواقعة الثابتة ليحلف أن له الحق الذي يدعيه، ولا يقبل القاضي في هذه الحالة توجيه اليمين، ويقضى بثبوت الحق المدعى به بموجب الأدلة المقدمة في الدعوى
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتنقض "حالات الطعن بالنقضإجراءات الإثباتالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهتوجيه اليمين الحاسمةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.