مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26434 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن مقطع النزاع الدائر بين الطرفين هو إنهاء الشراكة للسيارة المملوكة لهما مناصفة - حسب الثابت بصحيفتي الدعوي الأصلية والفرعية- وتصفية الأرباح خلال فترة تشغيلها، وكانت صيغة اليمين الموجه من المطعون ضده "أقسم بالله العظيم أن العقد المؤرخ بتاريخ ../4/2014 الخاص بستة قراريط أرض زراعية بين مورثه كطرف بائع وبين الطاعن كطرف مشتري لم يكن محرر بخصوص نصف السيارة محل التداعي ولم يحرر الأخير عقد بيع للسيارة لصالح مورثه"، وكانت الواقعة محل الاستحلاف على هذا النحو غير متعلقة بالنزاع وغير مُنتجة في الدعوى بعد أن أقر المطعون ضده بملكيته والطاعن للسيارة مناصفة، وقد تمسك الطاعن بعدم توافر شروط توجيه اليمين إليه وبأن المطعون ضده متعسف في طلبها، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر الطاعن ناكل وقضى للأخير - بغير طلب- بملكية السيارة، فإنه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون، يكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم عن قصد
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتنقض "حالات الطعن بالنقضإجراءات الإثباتالحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوهتوجيه اليمين الحاسمةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.