شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 28091 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقض الدوائر المدنية مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية الشيئية". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية الشيئية: تحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئولية".

المبدأ القضائي

إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على خطأ مورث الطاعنين بعبوره خط السكة الحديد رغم غلق المزلقان وعمل أجراس الإنذار الذي ينبيء بقدوم القطار مما أدى إلى وقوع الحادث واعتبر ذلك سبباً أجنبياً يدرأ مسئولية الهيئة المطعون ضدها، وكانت هذه الدعامة الوحيدة لقضائه قد استمدها من الإفادة الصادرة عن ناظر المحطة التي وقع بها الحادث والتي لا تعدو أن تكون قرينة لا تكفي وحدها لحمل قضاء الحكم وعماداً له، سيما وأنه لم يورد أية دلائل أو قرائن أخرى على انتفاء مسئولية الهيئة المطعون ضدها رغم تحققها بمجرد ثبوت وقوع الضرر بفعل القطار الذي تتولى حراسته وعدم إقامتها الدليل على وقوعه بسبب أجنبي، وهو ما حجبه عن بحث الأضرار التي لحقت بالطاعنين وتقدير التعويض الجابر لها، فإنه يكون معيباً . (الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال).

تصنيف المكتب الفني

مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية الشيئيةمن صور المسئولية التقصيريةتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئوليةالمسئولية الشيئية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة