مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 28091 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ۱۷۸ من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المسئولية المقررة بهذه المادة تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه فأنشأ المشرع بذلك التزاماً قانونياً على عاتق من يتولى حراسة الآلات الميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة ألا يحدث الشيء الذي في حراسته ضرراً بالغير وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية فإذا وقع الضرر فإنه يكفي المضرور أن يثبت حدوثه بفعل الشيء لتقوم قرينة قانونية قاطعة على خطئه وإخلاله بالالتزام الذي فرضه القانون وتتحقق مسئوليته عن هذا الضرر ولا ترتفع هذه المسئولية عن حارس الشيء إلا إذا أقام هو الدليل على أن الضرر الذي حاق بالمضرور نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
مسئولية "المسئولية التقصيريةمحكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسئولية الشيئيةمن صور المسئولية التقصيريةتحديد الأساس القانوني الصحيح للمسئوليةالمسئولية الشيئيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.