مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 22942 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع، فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار، فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية، ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص
تصنيف المكتب الفني
ملكية "بعض صور الملكيةالملكية الشائعةحيازة الحصة الشائعةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.