شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 22942 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/14

محكمة النقض الدوائر المدنية شيوع "حيازة المال الشائع: وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع" . ملكية "بعض صور الملكية: الملكية الشائعة: حيازة الحصة الشائعة".

المبدأ القضائي

أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع، فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار، فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية، ولا شأن لقواعد إدارة المال الشائع في هذا الخصوص

تصنيف المكتب الفني

ملكية "بعض صور الملكيةالملكية الشائعةحيازة الحصة الشائعة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة