حيازة الحصة الشائعة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن لكل مالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشتاع، فإذا ما انفرد بوضع يده على جزء مفرز من هذا العقار، فإنه لا يعد غاصباً له ولا يستطيع أحد الشركاء انتزاع هذا الجزء منه، بل كل ما له أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد على حصته بمقابل الانتفاع بالنسبة لما يزيد عن حصته في الملكية،...
أن لكل مالكٍ على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار المشاع، فإذا انفرد بوضع يده على هذا العقار فإنه لا يُعد غاصبًا له ولا يستطيع أحد من الشركاء انتزاع هذا الجزء منه، بل كل ماله أن يطلب قسمة العقار أو أن يرجع على واضع اليد بما يزيد على حصته بمقابل الانتفاع عن القدر الزائد، ولا شأن لقواعد إدارة الم...
أنه مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني يدل على أن للشريك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزًا، وحالة الفرز والتحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن ذلك كله لا يُبطل عقد البيع أو يُفسده.
أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز لها إغفال بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مُجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح ردًا سائغًا عليه وإلا كان حكمها قاصرًا
إذ كان الواقع المطروح في الدعوى والثابت من الأوراق وتقرير الخبير المقدم فيها أن الطاعنين يضعان اليد على أطيان التداعي بالميراث عن والدتهما التي آلت إليها الملكية بموجب عقد البيع المؤرخ 26/12/1979 بالشراء من والدهما والتي آلت إلى الأخير بموجب عقد البيع المؤرخ 11/11/1973 بالشراء من أحد الملاك على الشي...