مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26080 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
وعلى ما انتهى إليه قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية - أن النص في المادة ١٤٤ من الدستور الصادر عام 1971 على أن " يُصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يُعين القانون من يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذه "، وفي المادة ١٥٦ منه على أن " يُمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية: (أ) الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقًا للقوانين والقرارات الجمهورية. (ب) .... (جـ) إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقًا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها " يدل على أنه إذا لم يُعين القانون الجهة المُختصة بإصدار اللائحة التنفيذية، فإن لرئيس الجمهورية - وحده - أن يُصدرها بما ليس فيه تعديل أو تعطيل للقوانين أو إعفاء من تنفيذها ويكون له أن يفوض غيره في إصدارها، ويتعين أن يكون القرار الصادر باللائحة التنفيذية في نطاق التفويض المنصوص عليه في القانون، فإذا خرج القرار عن نطاق هذا التفويض أصبح معدوم الأثر قانونًا، ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر تنفيذًا له.
تصنيف المكتب الفني
قانون "إصدار القانونملكية "بعض صور الملكيةالتفويض التشريعيملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمُستأجريهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.