مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26080 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
وعلى ما انتهى إليه قضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية - أن النص في المادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمُستأجر على أن " يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحُكم المحلي .... إنشاء المباني بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية "، وفي المادة ٧٢ منه على أن " تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، نظير أُجرة تقل عن الأُجرة القانونية، إلى مُستأجريها على أساس سداد الأُجرة المُخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقًا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء" يدل على أن تفويض رئيس مجلس الوزراء مقصور على إصدار قرار بتنظيم القواعد والشروط والأوضاع التي يتم بمقتضاها تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل التاسع من سبتمبر سنة ١٩٧٧ - تاريخ العمل بالقانون- وكان البين من قرار رئيس مجلس الوزراء ۱۱۰ لسنة ۱۹۷۸ الصادر إعمالاً لهذا النص المُعدل بالقرارين ٥٢٧ لسنة ۱۹۸۰، ٤ لسنة ۱۹۸۱ أنه جاوز نطاق هذا التفويض بوضع مُلحق ثانِ اشتمل على قواعد وشروط تمليك ما أقامته أو تُقيمه المحافظات من هذه المساكن وتم شغلها في تاريخ تالِ لسريان ذلك القانون، ومن ثم فإن هذا القرار في المُلحق الثاني منه يكون قد تجاوز حدود التفويض المنصوص عليه في القانون والذي يستمد منه مشروعيته بما يجعله عديم الأثر مُتعينًا الالتفات عنه في هذا الخصوص، ولا يغير من ذلك أن المادة ٦٨ من القانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ تُبيح لأجهزة الدولة ووحدات الحُكم المحلي إنشاء المباني بقصد التمليك، إذ حدد القانون في المادة ۸۷ منه الجهة المنوط بها إصدار اللائحة التنفيذية - في غير الحالة المنصوص عليها في المادة ٧٢ سالفة الذكر- وحصرها في وزير الإسكان والتعمير، فلا يملك رئيس مجلس الوزراء إصدار هذه اللائحة.
تصنيف المكتب الفني
قانون "إصدار القانونملكية "بعض صور الملكيةالتفويض التشريعيملكية المساكن الاقتصادية والمتوسطة لمُستأجريهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.