مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 12489 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17
المبدأ القضائي
أن الوكالة طبقًا للمادتين ٦٩٩، ۷۰۳/۱ من القانون المدني هي عقد بمُقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وهو مُلزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة فليس له أن يجاوزها، فإذا جاوزها فإن العمل الذي يقوم به لا ينفذ في حق الموكل ما لم يجزه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
وكالة "انعقاد الوكالةآثار الوكالةالتزامات الوكيل" "تكييف الوكالة، مدى سعة الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.