مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 24771 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/14
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الابتدائي قد قضى بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده ثانياً بصفته لانتفاء صفته في الدعوى، ولم يتم استئناف ذلك الشق من قضاء الحكم فصار نهائياً، كما لم يُقض له أو علي بشيء، ومن ثم فإن اختصامه في الطعن يكون غير مقبول
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.