شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 11183 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/17

محكمة النقضالدوائر المدنيةدعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الإجرائية: صاحب الصفة في تمثيل الأشخاص الاعتبارية". حُكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".

المبدأ

أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المُضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يُذكر اسم الجهة المُدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه نظرًا لتعدد صور الشخص الاعتباري وتنوعها ما بين هيئات ومؤسسات وشركات عامة وغيرها وما قد يحدث من إدماج بعضها أو تغيير تبعيتها أو تعديل شخص من يمثلها، فقد ارتأى المُشرع تخفيفًا عن المُتقاضين ومنعًا لتعثر خصوماتهم، صحة اختصام الشخص الاعتباري متى ذُكر في صحيفة الدعوى اسمه المُميز له دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان مُمثله أو اسم هذا المُمثل أو إغفال هذا البيان كليةً.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 115/3 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 115 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 23 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة