المادة 115
النص التشريعي الساري
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المُضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يُذكر اسم الجهة المُدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه نظرًا...
إذ كان البين من الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها بعد الميعاد، فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر موضوع الدعوى، فإذا استؤنف حكمها وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم وبقبول الدعوي شكلًا فإنه يجب عليها في هذه الحالة أن تعيدها إلى محكمة أول درجة لنظر موضوعها؛ لأنها لم تقل كلمتها فيه بعد، ولا تملك محكمة الاستئنا...
أن ( الدفع بعدم القبول الذى نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات) الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقًا مُستقلًا عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، وكانت القاعدة الواردة بتلك ا...
أن الدفع بعدم قبول التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية لعدم رفعه في الميعاد دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى عدم النظر فيه كجزاء على عدم مراعاة الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله، وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعًا بعدم القبول مما نصت عليه المادة ۱۱٥ من قانون المرافعات.
أن الدفع بعدم القبول والذي نصت عليه المادة ١١٥ من قانون المرافعات وأجازت إبداءه في أية حالة عليها الدعوى هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الصفة والمصلحة والحق في رفعها باعتباره لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتصل بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى وينبني على ذلك أن المادة ١١٥ المشار إليها لا تنطبق إلا على الدفع ب...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 15