المادة 23
النص التشريعي الساري
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ١١٥ من قانون المرافعات المدنية والتجارية المُضافة بالقانون رقم ۲۳ لسنة ۱۹۹۲ على أنه "وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات، أو الهيئات العامة، أو مصلحة من المصالح، أو بشخص اعتباري عام، أو خاص، فيكفي في تحديد الصفة أن يُذكر اسم الجهة المُدعى عليها في صحيفة الدعوى" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه نظرًا...
أن المشرع وهو بصدد تحديد نطاق إجراءات إعلام الخصوم بانعقاد الخصومة منذ بدئها وحتى صدور الأحكام فيها قد أحاطها بضمانات تؤدي إلى تحقق الغاية منها وهو علم أطرافها بها حتى لا يكون التقاضي أداة لمباغتة الخصوم دون علمهم، وفي ذلك اعتد المشرع بالعلم اليقيني والظني والحكمي بالنسبة لإعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد ۱۰، ۱۱، ۱۳ من قانون المرافع...
أن النص في الفقرة الثالثة من المادة ٦٨ من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ (...)، يدل على أن المشرع ارتأى اعتبار الخصومة منعقدة في الدعوى بأحد أمرين أولهما إعلان صحيفتها للمدعي عليه والثاني حضور المدعي عليه بالجلسة.
أنَّه وإن كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ٨٢ من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ۱۹۹۲ أنَّ المُشرع رتَّب جزاءً على تخلف الخصوم عن الحضور بعد تجديد الدعوى من الشطب والسير فيها هو القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن، إلَّا أنَّ مناط ذلك أنْ يكون هذا القضاء مبنيًا على إجراءات صحيحة، فإذا كان عدم حضور الخصوم بإحدى الجلسات التالية لتجديد ال...