مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 2958 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 18/6/1996 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني، وأنه قد نُص فيه على أن مدته مشاهرة، ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة ٥٦٣ من القانون المدني، فإن لم يحصل التنبيه يتجدد العقد لمدة مماثلة، وهكذا طالما بقى المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة بعلم المالك ودون اعتراض منه عملاً بالمادة 599/1 من ذات القانون إلى أن يحصل التنبيه المشار إليه، ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ المشار إليها، ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعاً لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاماً قياساً على حق الحكر ، ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالاً لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون، ولو ارتأى المشرع أن يتدخل لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار كما هو في حق الحكر لنص على ذلك صراحة، ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد مع وجود نص المادة ٥٦٣ من القانون المدني سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى معولاً على ما قرره شاهدا المطعون ضده من اتجاه إرادة الطاعنة إلى تأبيد مدة العقد مستخلصا من ذلك أن مدة العقد هي أقصى مدة ممكنة في القانون لانتهاء عقد الإيجار، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثباتسلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقودسلطة محكمة الموضوع في تفسير العقدالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.