سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد
تصنيف مستخرج من عناوين/موضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد المادة ١٥٠/1 من القانون المدنى أنه متى كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود فيها فلا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره هو مقصود العاقدين، والمقصود بالوضوح في هذا المقام هو الإرادة الحقيقية لهما.أن اقتضاء المؤجر من المستأجر مقدم إيجار مؤداه انصراف إرادتيهما إلى استمرار عقد الإيجار لحين استنفاد مبلغ المقدم المدفوع بحسبانه دينًا على المؤجر يلتزم بالوفاء به للمستأجر سواء أكان مصدر هذا الالتزام عقد الإيجار ذاته أم ورقة مستقلة عنه.أنه وإن كان تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون الآخر ، حسبما تطمئن إليه بغير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به أو إطراح ما عداه إلا أن ذلك مشروط بألا تخرج عن مدلول تلك الشهادة أو تنحرف عنها .أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى حكمها على فهم حصلته مخالفًا لما هو ثابت فى الأوراق أو إذا لم يكن هناك لزوم منطقى بين ما انتهت إليه فى قضائها وبين ما ثبت لديها من وقائع .إذ كان البين من الأوراق ومما حصله الحكم المطعون فيه أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ 18/6/1996 سند الدعوى خاضع لأحكام القانون المدني، وأنه قد نُص فيه على أن مدته مشاهرة، ومن ثم فإنه يكون غير معين المدة ويعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين...أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني على أن " الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ...."، والنص في المادة ٥٦٣ في هذا القانون على أن " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعي...