شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6381 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " الـتقادم المكسـب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة ". مــلكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : الحيازة العرضية ". محكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم بالرد عليه: سلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم بالرد عليهالحيازة المكسبة للتملكسلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوىشروط الحيازة المكسبة للملكيةالحيازة العرضية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة