سلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوى
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الحائز العرضي لا يستطيع كسب الملك بالتقادم على خلاف سنده إلا إذا تغيرت صفة حيازته إما بفعل الغير وإما بفعل من الحائز يعتبر معارضة ظاهرة لحق المالك، ولا يكفي في تغيير الحائز صفة وضع يده مجرد تغيير نيته بل يجب أن يكون تغيير النية بفعل إيجابي ظاهر يجابه به حق المالك بالإنكار الساطع والمعارضة العلنية...
إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن حيازتهن لأطيان التداعي قد تحولت من حيازة عارضة بصفتهن كن مستأجرات لها إلى حيازة أصلية مقترنه بنية التملك منذ تاريخ مشتري مورثهن من ... مورث المطعون ضده الأول مساحة 6س، ــــــ ط، ۲ف بعقد البيع المؤرخ ٥/٥/۱۹۷۲، ومنذ تاريخ مشتراه هو من ... مور...
أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وضع اليد وهي أن يكون مقروناً بنية التملك ومستمراً وهادئاً وظاهراً ويبين بما فيه الكفاية الوقائع التي تؤدي إلى توافرها بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها
أنه يقع عبء إثبات تغيير سبب الحيازة (لاكتساب الملكية بالتقادم) على عاتق الحائز العرضي.
أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها واطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي ان...