شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض

الطعن رقم 6381 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقضالدوائر المدنيةتقادم " الـتقادم المكسـب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة ". مــلكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : الحيازة العرضية ". محكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم بالرد عليه: سلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوى".

المبدأ

أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها واطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في مدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصراً

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم بالرد عليهالحيازة المكسبة للتملكسلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوىشروط الحيازة المكسبة للملكيةالحيازة العرضية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة