مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6381 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
إذ كانت الطاعنات قد تمسكن أمام محكمة الموضوع بدفاع مفاده أن حيازتهن لأطيان التداعي قد تحولت من حيازة عارضة بصفتهن كن مستأجرات لها إلى حيازة أصلية مقترنه بنية التملك منذ تاريخ مشتري مورثهن من ... مورث المطعون ضده الأول مساحة 6س، ــــــ ط، ۲ف بعقد البيع المؤرخ ٥/٥/۱۹۷۲، ومنذ تاريخ مشتراه هو من ... مورثة المطعون ضدهم من الثاني حتي الرابعة مساحة ١٠ط، ثم مساحة 9ط، ۱ف بموجب العقدين الابتدائيين المؤرخين ۸/۱۲/۱۹۸۹، وأن عقد الإيجار المؤرخ ١/١١/١٩٦٦ سند المطعون ضدهم لم يعد يرتب أي التزام بين طرفيه، وأن تقريري الخبير المنتدب قد ثبت منهما أن الأطيان محل عقد البيع المؤرخ ۸/۱۲/۱۹۸۹ بمساحة ۱۰ط من ضمن أطيان التداعي وأنه وإن خلص إلى أن الاطيان محل العقدين الآخرين خارج أطيان التداعي فإن ذلك مرجعه إلي خطأ مادي في العقدين بشأن اسم الحوض الكائن به وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري، وكانت وسيلة الإثبات هذه هي الوسيلة الوحيدة للإثبات، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي مغفلاً ما انتهى إليه هذا التقرير من انطباق أطيان عقد البيع المؤرخ 8/12/1989 بمساحة 10ط على أطيان التداعي، ورفض إجابة الطاعنات إلى طلب الإحالة إلى التحقيق رغم أنه وسيلة الإثبات الوحيدة لإثبات دفاعه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم بالرد عليهالحيازة المكسبة للتملكسلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوىشروط الحيازة المكسبة للملكيةالحيازة العرضيةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.