شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6381 — لسنة 88 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية تقادم " الـتقادم المكسـب للملكية : الحيازة المكسبة للملكية : سلطة محكمة الموضوع من التحقق من توافر شروط الحيازة ". مــلكية " أسباب كسب الملكية : الحيازة المكسبة للتملك : شروط الحيازة المكسبة للملكية : الحيازة العرضية ". محكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم بالرد عليه: سلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةمحكمة الموضوع " الدفاع الذي تلتزم بالرد عليهالحيازة المكسبة للتملكسلطتها بشأن المستندات المقدمة في الدعوىشروط الحيازة المكسبة للملكيةالحيازة العرضية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة