شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20849 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها ". نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع والسبب المفتقر للدليل، السبب المجهل ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل"، يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذا المادة - هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال التي قررها القانون وبالطريقة التي رسمها وفي مقابل تعويض عادل فهناك إذن قيود ثلاثة الأول: أن تكون الحالة قد نص عليها القانون...، والشرط الثاني: هو اتباع الإجراءات التي رسمها القانون.....، والشرط الثالث: هو دفع تعويض عادل للمالك. ومؤدى ذلك أنه باستثناء حالة المصادرة - التي هي عقوبة جنائية توقع بمقتضى حكم جنائي - لا يجوز أن ينتقص من ملكية أحد الأفراد أو حقوقه إلا إذا عاصر ذلك تعويض مكافئ لما لحقه من خسارة وما فاته من كسب فالمعاصرة جزء من العدل لأن العدل يقتضي ألا يحرم الشخص في الوقت ذاته من البدلين - ماله الذي انتزع والتعويض المستحق عنه - فإن تراخي وضع التعويض المكافئ تحت تصرفه تعين أن يكون ذلك محل تقدير القاضي في الدعوى باعتبار أن تأخر صرفه التعويض أو بخسه في الظروف الملابسة التي تؤثر على مقدار الضرر ومدى التعويض سواء بتغيير قيمة النقد أو الحرمان من ثمرات الشيء أو عوضه إلى آخر هذه الاعتبارات التي لا يوصف التعويض بأنه عادل إن لم يراعها، فإذا كان قرار الاستيلاء قد حدد قيمة الأرض على أساس سعر المثل ووضع المبلغ تحت تصرف صاحب الحق فيه كانت العبرة بقيمة الأرض في هذا التاريخ، وإن تراخي التقدير أو بخس تعين على القاضي أن يراعي ذلك سواء في تقديره للقيمة أو الريع بصرف النظر عن مشروعية تحديد الحد الأقصى للملكية والاستيلاء فالبخس والمطل خطأ في حد ذاته، وهو ما أكده حكم المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 7/3/1998 في القضية رقم ٢٤ لسنة ١٥ق عليا بعدم دستورية أسس تقدير التعويض عن الأطيان المستولى عليها على أساس الضريبة العقارية المربوطة عليها في تاريخ الاستيلاء على النحو الذي سطره بأسبابه من أن "التعويض عن الأراضي الزراعية الزائدة على الحد الأقصى لا يتحدد على ضوء الفائدة التي تكون الجهة الإدارية قد جنتها من وراء نزع ملكيتها من أصحابها، وإنما الشأن في هذا التعويض إلى ما فاتهم من مغانم وما لحقهم من خسران من جراء أخذها عنوة منهم تقديراً بأن هذه وتلك تمثل مضار دائمة لا موقوتة ثابتة لا عرضية، ناجمة جميعاً عن تجريد ملكيتهم من ثمارها وملحقاتها ومنتجاتها فلا يجبها إلا تعويض يكون جابراً لها ولا ينحل بالتالي تفريطاً أو تقتيراً.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 805 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 24 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضأسباب قانونية يخالطها واقع والسبب المفتقر للدليل، السبب المجهل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة