أسباب قانونية يخالطها واقع والسبب المفتقر للدليل، السبب المجهل
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
إذ كان الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد صرف المطعون ضدهم الأربعة الأول التعويض المقضي به لهم في الدعوى رقم ... لسنة ... ومن ثم فإن قضاء الحكم المطعون فيه لهم بالريع عن الفترة من تاريخ الاستيلاء وحتى تاريخ إيداع تقرير الخبير يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. (8) إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بصفته بذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول.
بأن العبرة في تفصيل أسباب الطعن هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات - إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن - قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض...
أن النص في المادة ٨٠٥ من القانون المدني على أنه "لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك مقابل تعويض عادل"، يدل - وعلى ضوء ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقاً على هذا المادة - هو ألا تنزع الملكية بغير رضاء المالك إلا في الأحوال الت...