شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 20849 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16

محكمة النقض الدوائر المدنية إصلاح زراعي " المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية : التعويض عن الأراضي الزراعية المستولى عليها ". نقض " أسباب الطعن بالنقض : أسباب قانونية يخالطها واقع والسبب المفتقر للدليل، السبب المجهل ".

المبدأ القضائي

بأن العبرة في تفصيل أسباب الطعن هي بما جاء بصحيفة الطعن وحدها، ذلك أن المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات - إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض بذاتها على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن - قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة وأن يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً، ولا غناء عن ذلك حتى لو أحال الطاعن إلى ورقة أخرى قدمت في الطعن ذاته. (10) إذ كان الطاعن بصفته لم يورد في صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع والمستندات الذي يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلاً وبالتالي غير مقبول.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 253 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

نقض " أسباب الطعن بالنقضأسباب قانونية يخالطها واقع والسبب المفتقر للدليل، السبب المجهل
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة