مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 20849 — لسنة 92 ق — جلسة 2026/02/16
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بسبب واقعي أو قانوني يخالطه واقع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع. (8) إذ كانت الأوراق قد خلت مما يفيد تمسك الطاعن بصفته بذلك الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا يجوز إبداؤه أمام محكمة النقض ويكون غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أسباب الطعن بالنقضأسباب قانونية يخالطها واقع والسبب المفتقر للدليل، السبب المجهلالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.