مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 26144 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم السابع والثامن والعاشر لم يُحكم لهم أو عليهم بشيء بالنسبة لطلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 3/6/2016، فلا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهم في الطعن الماثل بالنسبة لهذا الطلب، ويكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.