شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23473 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10

محكمة النقض الدوائر المدنية ـتـصــاص " الاخــتــصــاص الـقـيـمــي: اخـتـصــاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة ". دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى " " سبب الدعوى: ماهيته: الطلب المندمج " تقدير قيمة الدعوى".

المبدأ القضائي

أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 41 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

ـتـصــاص " الاخــتــصــاص الـقـيـمــياخـتـصــاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة