المادة 41
النص التشريعي في التاريخ المحدد
النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.
أبرز مبادئ محكمة النقض
المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.
أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات.
أن مؤدى نص المادة 41 من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات.
أن مؤدى نص المادة ٤١ من قانون المرافعات أن الأصل في الدعاوى أنها معلومة القيمة ولا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التي ترفح بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة، وهي لا تعتبر كذلك إلا إذا كان المطلوب فيها مما لا يمكن تقديره طبقاً لأي قاعدة من قواعد تقدير قيمة الدعاوى في قانون المرافعات في المواد من ٣٦ إلى ٤٠ منه وصولاً لتحديد الاختصاص القيمي ل...
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدَّل بالقرار رقم 66 لسنة 1964 على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية...، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي... ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون" وكان النص في المادة 75 منه على أن "يكون أساس تقدير الرسوم...
أن النص في المادة الأولى من القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٤٤ بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، المعدل بالقرار بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٤، والقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٩، على أنه " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية .... ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالاَتي .... ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقًا للقواعد المبنية في...
إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6