مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31432 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
أنه إذا كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان.
تصنيف المكتب الفني
فوائد "استحقاقهامناط استحقاقها، بدء سريانهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.