مناط استحقاقها، بدء سريانها
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
أنه إذا كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، فإن تحديده لا يكون إلا بصدور الحكم النهائي في الدعوى ولا تسري الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور هذا الحكم وبالقدر المبين بالمادة سالفة البيان.
إذ كان التعويض المستحق للطاعن عما أصابه من أضرار مادية وأدبية هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وأن تحديده يصدق عليه هذا الوصف لصدور حكم نهائي في الدعوى فلا تسري الفائدة عليه إلا من هذا التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض هذا الطلب على...