مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31432 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 226 من القانون المدني والأعمال التحضيرية لهذه المادة أنه لا تسري الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التي تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى، والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
فوائد "استحقاقهامناط استحقاقها، بدء سريانهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.