مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31432 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
إذ كان التعويض المستحق للطاعن عما أصابه من أضرار مادية وأدبية هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة، وأن تحديده يصدق عليه هذا الوصف لصدور حكم نهائي في الدعوى فلا تسري الفائدة عليه إلا من هذا التاريخ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض هذا الطلب على سند أن مبلغ التعويض المقضي به غير معلوم وقت الطلب لخضوعه في تقديره لسلطة محكمة الموضوع دون أن يفطن لحقيقة طلب الطاعن وهو احتساب الفوائد من تاريخ صدور الحكم في الدعوى وحتى تمام السداد، فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
فوائد "استحقاقهامناط استحقاقها، بدء سريانهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.