مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13218 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن محكمة النقض بحكمها الصادر بتاريخ 18/5/2016 في الطعن رقم ..... لسنة ۸۲ ق الذي كان قد أقامه المطعون ضدهم طعناً على الحكم الاستئنافي الأول الصادر بتاريخ 8/5/2012 قد فصلت في مسألة قانونية كانت محل نزاع بين طرفي الطعن وانتهت فيها إلى أن قرار الطاعن بصفته رقم ٣٤٦ لسنة ۱۹۸۲ باعتماد خطوط التنظيم واختيار أرض النزاع لإدخالها ضمن أعمال توسعة شارع ناهيا لا يرتب خروجها عن ملكية المطعون ضدهم ولا تسقط عنهم إلا بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، وكان البين من تقرير الخبير الأخير المنتدب أمام محكمة الاستئناف والمرفق منه صورة رسمية بالأوراق أن تاريخ الاستيلاء الفعلي على الأرض محل التداعي هو تاريخ تشغيل مشروع ۷ مواصلات الحاصل في 10/7/1994، وكان المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم الراهنة بتاريخ 27/9/1999 قبل مضي خمس عشرة سنة من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليها، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعن بصفته بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الطويل يكون على غير سند من الواقع والقانون، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس.
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالتزام محكمة الإحالة بالمسألة القانونية التي فصل فيها الحكم الناقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.