مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 16813 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/10
المبدأ القضائي
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من ثالثاً حتي خامساً بصفاتهم لم يقض عليهم بشيء، وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم، ومن ثم يكون اختصامهم في الطعن غير مقبول.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم بصفة عامةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.