شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 31652 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/02

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان " بطلان الأحكام : حالاته : إغفال بحث الدفاع الجوهري ، القصور في أسباب الحكم الواقعية " تقادم " التقادم المكسب للملكية: نوعا التقادم: التقادم المكسب الطويل: أحكام عامة، صور التملك: التملك بوضع اليد " " وقف التقادم المكسب للملكية" " وقف التقادم: المانع الموقف لسريان التقادم". حيازة " من شروطها: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: مسائل عامة : كفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك ، آثار الحيازة: التقادم الطويل المكسب".

المبدأ القضائي

أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببًا لكسب الملكية مستقلًا عن غيره من أسباب اكتسابها

تصنيف المكتب الفني

ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك ، آثار الحيازةالتقادم الطويل المكسب

القاعدة القضائية

وضع اليد المدة الطويلة المكسب للملكية. توفر شروطه القانونية. أثره. كفايته بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها3 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة