مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31652 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
أنه يكفي لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون، وليس ثمة ما يمنع مُدعي التملك بهذا السبب من أن يستدل بعقد شرائه غير المسجل على انتقال حيازة العين المراد تملكها بهذا الطريق إليه والأخذ به كقرينة على توافر نية التملك لديه
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك ، آثار الحيازةالتقادم الطويل المكسبالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.