مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 31652 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/02
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتسابهم ملكية الأرض موضوع النزاع بالتقادم المكسب الطويل منذ شرائهم لها بعقد البيع المؤرخ ../1/2003 من المطعون ضدهم بالبند الأول، وأن حيازتهم لها استمرت مدة تزيد على خمس عشرة سنة حيازة هادئة وظاهرة ومستمرة وبنية التملك، واستدلوا على ذلك بما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وبطاقة الحيازة الزراعية المقيدين فيها بخانة الملك، وإذ أغفل الحكم الابتدائي المؤيَّد بالحكم المطعون فيه بحث مدى توافر شروط اكتساب ملكية عين النزاع في حق الطاعنين بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية، مستندًا في قضائه ( برفض طلب تثبيت ملكيتهم لها) إلى عدم ثبوت تملك البائعين لها بموجب العقد المشار إليه، رغم أن وضع يدهم على العين يعد سببًا مستقلًا لكسب الملكية إن توافرت حيازتهم المستوفية لشرائطها القانونية المدة التي نص عليها القانون، واستند كذلك إلى عدم توافر شروط كسب ملكية الطاعنين بالتقادم الخمسي وهو ما لا يواجه دفاعهم ولا يصلح ردًا عليه، فإنه يكون مشوبًا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالحيازة المكسبة للتملكمسائل عامةكفاية الحيازة بذاتها سبباً للتملك ، آثار الحيازةالتقادم الطويل المكسبالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.