مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9388 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/01/19
المبدأ القضائي
أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، وكانت محكمة الموضوع ملزمة في كل حال بتطبيق القانون على وجهه الصحيح بغير طلب من الخصوم، وبإعطاء الدعوى وصفها الحق، وإسباغ التكييف القانوني الصحيح وإنزال حكم القانون عليها بغير تقيد منها بتكييفهم أو الحجج القانونية التي استندوا إليها أو النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيهاسلطتها بالنسبة لتكييف الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.